الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١١٠

-110

وكذا راكب السفينة والمصلى على الدابة لخوف والمريض

وقيل يصلى راكب السفينة قاعدا ولو قدر على القيام.

كذلك ان وقفت صلى قائما ويومئ من يصلى في الماء والطين.

وقيل لا يرجع في القتال أو المرض أو نحوهما الى التكبير الا اذا لم يمكنه تكييف أفعالها فى نفسه والتلفظ فيما يتلفظ به وهو المختار

عندي

واختار في الايضاح الأول للمريض

ويجوز لمن خاف على دمه أو ماله أو مال غيره ان كان يلزمه غرمه

اذا تلف أو دم غيره

أو خاف مضرة ما على حى أو ميت فى نفس أو مال في جميع ما يعصى ربه فيه اذا تركه أن يقصر من صلاته ما لم يمكنه أن يأتى به من

ركوع وسجود الى قوم قائما

ومن قاعدا أو راكبا على دابة.

ومن قاعد أو راكبا على دابة.

ومن التومئ الى الجواز بلسانه ..

ومن الجواز الى الجواز الى التكبير.

وان لم يمكنه الا الاضطجاع من التسليم بأي صفة وقعت الصلاة.