الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٣٢

-

132

ويخص بدعاء الآخرة المتولين على الاجمال أو التغيير

وان يتوسط في صلاتهم ولا يطيل.

ويصلى صلاة أضعفهم

وان يتنحى عن مكانه ولا يمكث فيه ان كان فى المسجد بل يذهب الى اليمين دائرا اليها من المشرق أن استقبله في دعاءه.

ومن جهة يمناه ان دعى مستقبلا أو مغربا

وكذا فى غير المسجد من البيوت والمصليات

وان صلى فى الصحراء فليذهب الى امام.

وان فعل غير ذلك فى هذه المسائل جاز وان يجعل وراءه أفضل القوم

لقوله صلى الله عليه وسلم:

«ليلنى أهل الاخلاص والفضل» •

وان لا يبادر أول الوقت ليجتمع الناس

وقيل: يصلى أوله لعموم ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: أول الوقت رضوان الله وأوسطه رحمة الله وآخره عفو الله».

واجيب بان المراد بأوله ما ليس وسطا كما ظهر وانما يستحب تبادر

أول الوقت الا الظهر

فيستحب تأخير الظهر في الحر الشديد حتى يبرد.