الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ١٤٠140
-
والأولى أن يكون بيد الى أخرى لانها أشد صوتا ولان الفخذ
عورة.
وفى الحديث ان الصفق بالفخذ مع أيد أو تحركه بنحو عود ولا تباشر جسده ولو في ثوب ان كانت غير زوجته أو محرمته
وان يؤمنوا على دعاءه ان كان متولى على ما مر •
٣٧٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.