الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

سمع

وقيل: يجبان.

و استحب بعض سكنة بين التكبير والقراءة

وسكتة بين القراءة والركوع

وهي

كذا لئلا يركع بالقراءة.

و استحبوا سكتة صغيرة دون ذلك بين كل عملين مطلقا كما بين الله لمن حمده والسجود بين الفراغ من السجود الأول والرفع

منه وهكذا

والركوع واجب لقوله تعالى واركعوا مع الراكعين

وهي لغة الانحناء.

وشرعا الانحناء بحيث تضع اليدان على الركبتين في الصلاة.

اكمله استواء الظهر والعنق والرأس

وان لم يضع يديه فى ركبتيه أو لم يضع أحدهما أو لم يستقر شيئا من ذلك فسدت صلاته على الصحيح

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وأمر الناس أن

يصلوا كما رأوه يصلى

والأمر للوجوب.