الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٩

من

189

الفصل الرابع والعشرون

السنة ركعتان قبل صلاة الفجر وبعد طلوعه

: ..

وان صلاهما قبله أعادهما

وان صلى ركعتين نفلا قبل طلوعه وتبين انه صلاهما بعده اجزاتاه

لركعتي الفجر

وقيل يجوز أن يصليهما حتى يدخل النصف الأخير من الليل.

ولكن ان نام بعدهما أعادهما

ولا صلاة بعد الفجر الا هما

وقيل: ووتر الليل انه نسيه أو ينم عنه

وكل صلاة ينم عنها أو نسيت

وعنه صلى الله عليه وسلم:

ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها لمن لم يتركها في حضر

ولا سفر» •

والنائم والناسى لصلاة الفجر يصليهما مع الفريضة قبل الفريضة

ولو خرج الوقت

والظاهر ان سنة المغرب والعشاء كذلك