الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢١٠-
210
-
ومن صلى سنة الفجر فى بيته ثم مضى للمسجد فلا يصلى فيه
الا الفريضة.
وان لم تتهيأ الجماعة انتظرها
واستحب أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله
أكبر أربع مرات
فانه يعدل ركعتين في الفضل
وكذا يقول من منع من الصلاة بالوقت فيقول ذلك عند الطلوع
والتوسط والغروب
وزعم بعض قومنا انه يحيى المسجد بركعتين
وليس بشيء لصحة النهى عند الصلاة بعد الصبح الا الفجر وركعتيه.
ومن توضيء ثم توجه الى المسجد يصلى فيه الصلاة كان له بكل
خطوة حسنة وهي بعشر
ومحيت عنه بكل خطوة سيئة.
واذا انصرف بعد ما صلى عند الطلوع الطلوع فله بكل شعرة في
حسنة وانقلب بحجة مبرورة.
•
جسده
وان جلس حتى ركع ركعتين أو أكثر فبكل ركعة ألف ألف حسنة.
ومن صلى العتمة فله كذلك وانقلب بحجة مبرورة.
٤٤٥ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.