الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٣

-

-

قيل: انه جبر للصلاة

كما ان من يقول بأن يستغفر فيه بان على انه ارغام.

هكذا قيل

وقيل: يقول بعده السلام على من اتبع الهدى بدون ان يصفح

به يمينا وشمالا

•

ومن قال انه جبر للصلاة ألزم السجود مرتين لكل سهو بدلا

مما لزمه

ومن قال توبة من غفلته قال تكفى سجدتان لكل صلاة.

ويجب السجود بالسهو مطلقا

وقيل يجب ان قام حيث يعقد حتى اقلته الاقدام وافترقت الأوراك

وقيل ولو لم تفترق أوراكه أو قعد حيث يقوم حتى رجعت الاعضاء

الى محلها

وذلك بناء على ان السجود انما يلزم فى الزيادة دون النقصان

وان زيادة أقوال الصلاة لا تنقضها كما هو القول

ولعله تخصيص القعود حيث القيام

والقيام حيث القعود