الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٣٥-
235
-
أو قال قولا لم يصل محله.
أو قاله مكررا له.
ومن قال انما يلزم السجود بالقيام والقعود في غير محلهما فقط
الزمه السجود بينهما
ومن لم يدرك صلى بنى على اليقين حتى يفرغ فيعيد.
وان كان خلف الامام سجد للسهو وتمت صلاته
ومن نسى سجود السهو سجده دبر صلاة أخرى فريضة أو غيرها.
وقيل: يركع ركعتين ويسجد بعدهما
واجيز ان يسجد بلا ركوع.
ولا يسجده في وقت لا يصلى فيه.
وقيل: اذا نسيه فلا عليه
وينقضه ما ينقض الصلاة
ويبني فيه بما يبني في الصلاة
وان وجب على الامام فليسجده وحده.
ولا يلزم المأموم ان يتبعه عندنا.
وقيل يلزمه ولو لم يتبعه.
وان سهى المأموم لزمه السجود عندنا
٤٧٠ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.