الجامع الصغير امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣٨

-

238

--

وفرض صوم رمضان في السنة الثانية من الهجرة لليلتين خلتا

شعبان قبل بدر بشهر وأيام.

وفي نصف شعبان حولت القبلة

وفرضت الزكاة في تلك السنة بعد فرض الصوم وبعد زكاة الفطر

وقيل في الرابعة

ولذلك قدمنا الصوم

ولانه على كل بالغ بخلاف الزكاة فانها على الغنى

وقد يقال ان الزكاة تجب في مال البالغ وغيره.

ويجاب بأن المخاطب باخراجها من مال الصغير البالغ على قول

فلم تستحق التقديم بمجرد لزوم البالغ.

وبعضهم يقدم الزكاة لقرنها بالصلاة.

وقد قيل انها فرضت قبل الهجرة

وبنيت بعدها

وأول صوم وجب فى الاسلام صوم عاشورا عندنا.

وكان النبي والمسلمون ينقلون من كل شهر بثلاثة أيام مع ذلك

وكانت قريش تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية

وقيل ثلاثا من كل شهر