الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٦٤الثالث: الإقرار بما جاء به محمد بن عبد الله أنه حق ومرادي بالإقرار في المواضيع الثلاثة، الإقرار التام: وهو ما جاء عن الاعتقاد فالاعتقاد داخل بهذا القصد في الإسلام، ولذلك قسمت الإسلام إلى قسمين فقط وذلك بناء على صرف الفرد إلى الأكمل، ومن قسمه إلى ثلاثة فقد اعتبر الاعتقاد قسما وهو أوضح، والعمل الذي هو من الإسلام عمل الواجبات من الكتاب أو السنة أو الإجماع.
وأما عمل ما ليس بواجب فهو من الإسلام من حيث التصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإذعانه له من حيث مجرد العمل وهو مأمور به أمر ندب.
ومن جهل قال: لم يأمر الله بالنوافل أو نهي عنها أو حرمها أو ليست من الإيمان أو ليست بطاعة أو لم يوجب عليها ثواب فمنافقا، إلا أن إرادة أن لفظ الأمر أعني مادة أمر لا يطلق إلا في الغرض وقد أحسنوا فقالوا: أمر الله بالنفل أمر لا يعني أن يطلق أمر على غير الوجوب.
٦٤ / ٧٥٥
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.