الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٧وأما صلاتها بعد صلاة العصر في ذلك الذي نسيها فيه ففي ذلك اختلاف.
* مسألة:
بدل سنة الظهر والعشاء الآخرة والوسائل في ذلك اختلاف.
وأكثر القول لا ييلزمه بدل ما ذكرته.
* مسألة:
عن ابن عبيدانك فيمن ذكر صلاة نسيها في السفر.
والتمام أن لم يكن عنده ماء وكان الماء قريبا منه فلا يضيق عليه أن يصلي بالماء ويترك التيمم.
وإن كان بعيدا؟
فيعجبني أن يصلي بالتيمم ولم أحفظ في ذلك حدا محدودا.
ما حده؟
أن كان بقدر ما ذهب إليه أمكنه أن يرجع يصليها في وقتها.
وهل هناك فرق بين المسافر والمقيم؟
لا فرق.
وإن كان بعيدا عنه وطلبه ولم يتيمم؟
هل عليه شيء وقد فاتت؟
ففيه قول: عليه الكفارة.
ويعجبه أن لا تلزمه كفارة فيه.
* مسألة:
فيمن له بلدان يتم في أحدهما ويقصر في الأخرى أمر زوجته أن تسكن في البلد الذي يقصر فيها أنها تتم فيها.
١١٧ / ٩٠٣
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.