الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٥

الجواب: إن هذا قول عدل من الفقهاء لأنها حيث تعبدت ويلزمها طاعة زوجها وتتبعه حيث تعبدت ولم يكن وقع عليها معه.

وهي في الحضر حيث يتم فلا يلزمها حتى يخرج إلى حكم السفر بل يلزمها تبعه حيث يجب عليها صلاة السفر أن لو خرجت من موضع تمامها.

وليست هي كالصبي إذ ذلك ليس عليه تبع أحد يصلي تماما ما حيث بلغ الحلم في السفر.

وقيل: يصلي سفرا لأنه في حكم السفر إن سافر من موضع اتكامه والله أعلم.

* مسألة:

وهل يجوز تكفين المرأة بالثياب المصبوغة بالورس والزعفران إذا لم تكن مميتة أم لا؟

وكذلك الصبيان عرفوني ذلك؟

الجواب: وبالله التزفيق فالأفضل بثياب البياض.

وإن كفن بما ذكرت فجائز ذلك والله أعلم.

* مسألة:

وهل فيه قول أنه لا يجوز أم لا؟

الجواب: كمثل ما تقدم.

* مسألة:

عن ابنة راشد: وكذا التي قبلها ومن أراد سفرا يتعدى فيه الفرسخين وقصد أن يمر ببلد دون الفرسخين ليقضي منها حاجة له ثم يمرمنها ولم بقصد ألا يقف بها إلا بقدر الحاجة.