الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٢٧

أيجوز أن يؤخذ من ماله ما ذكرته لك وإن فضل شيء من الخوص لم يكن له قيمة ورموا به على من أخذ ذلك ضمان ذلك أم لا؟

الجواب: لا أعلم إجازة ذلك لأن ذلك لا علة الأحياء المتعبدين بدفنه ومواراته دونه هو واللهأعلم.

* مسألة:

وإذا خرج من الكيت بعد غسله شيء مما قيل إنه يعاد غسله.

أيجعل في إعادته كأنه بعد لم يغسل أبدا ويبتدأ على ما يجب من الترتيب والغسل زالحنوط والكافور وغير ذلك؟

الجواب: لم يتبين لي غير ذلك على قول من أوجب ذلك والله أعلم.

* مسألة:

وما تقول فيما كان فرضه علىلكفاية من صلاة الميت أو دفنه أو صلاة جماعة أو قيام بأمر جهاد أو أمر يتيم أو أمر مسجد؟

القول فيه على ما تقدم.

* مسألة:

والميت إذا كفن وظهر منه على موضع الأكفان شيء من الحدث.

أيغسل موضع النجسة منه؟