الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٢

* مسألة:

في سواء ثلاث لغات والمد لغة فيه.

* مسألة:

في الذي يكتب خطأ لآخر ويكتب إلى الشيخ الرضى أ، الثقة أ، الولى وكان المكتوب له غير ولي.

هل يجوز أن يضمرقلبه إن ذلك الرضى أو الولى لغير المكتوب له.

وكذلك رضيك الله أو رضى عنك.

الجواب: لا يضيق ذلك إلا رضيك الله أو رضى عنك.

* مسألة:

وإذا أذنب ذنبا ظاهرا عند الناس و أراد التوبة منه فقال أستغفر الله من جميع ذنبي الفلاني ولم يقل وتائب إليه.

أو قال تائب إلى الله من ذلك ولم يقل أستغفر الله.

أيكفيه أحد ذلك دون الآخر عند الله وعند السامع له أم لا؟

الجواب: إذا استغفر الله من جميع ذنوبه أو من ذنبه الذي سماه أجزاه ذلك.

أن الاستغفار باللسان والتوبة بالقلب.

وأحب إلي أن يظهرهما جميعا.

* مسألة:

وإذا لم يتب عند من اطلع وتاب سريرته من ذنبه.