الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٩٢

مسألة:

- 192

-

-

باب

فى الوصايا والأوصياء

في التي أوصت بنخلتها لمن يقرأ القرآن على قبرها هكذا لفظ

الوصية.

الجواب: ففى ظاهر اللفظ أن من قرأ القرآن على قبرها استحق

الوصية ولو من غير أمر أحد وعلى التعارف حتى يؤتجر بها. وان بيعت هذه النخلة واستؤجر بثمنها من يقرأ جاز وان استغلت

وجعلت وقفا واستؤجر بغلتها من يقرأ جاز

وهذان المعنيان أولى من المعنى الأول ..

مسألة:

الوصية بغلة نخل لفقراء بلد من ضمان فمن انتقل منها قبل موت الموصى لا يحرمه انتقاله وهى للأحياء بعد موت الموصى دون من مات ولعل بعضا يرى لهم عند الوصية اذا كان من ضمان ..

فيهم

شيئا

وان سكنها أحد بعد موت الموصى فيشير أن لا يدخله معهم ويدخل الذكر والأنثى والصغير والكبير سوى المماليك فلا يدخلهم فيه

ومن مات بعد موت الموصى قبل حضور المغلة فلا أحفظ فيه

ومن استغنى قبل القسم فلا أقدر أن أقول له معهم وفيه قول

انه يدخل.