الجامع الكبير سعيد بن بشير بن محمد الصبحي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٨٧

*

مسألة:

-

JAY

going

باب

في الأمر والنهى والجنايات والعقوبات

واذا نادى منادى القائم بالأمر في مجمع الناس بمنع شيء ووجد

بعد ذلك من يفعل ذلك.

أله أن يعاقبه على ذلك حتى يحتج انه لم تبلغه الحجة ولا عليه سؤاله أبلغته الحجة أم لم تبلغه ويكون عنده أن حجته بالغة حتى يصح أن أحدا لم تبلغه أم كيف ذلك؟

الجواب: أحب ترك العقوبة حتى ينقطع عذره ثم العقوبة بعده.

مسألة:

وان ادعى انها لم تبلغه أيكون صدقا ولا تجوز عقوبته حتى يصح

أنها بلغته أم لا؟

الجواب: عندى أن القول قوله ولا يطالب بالبينة وكل مؤتمن على

دينه

مسألة:

وان اتهم انه قال لم تبلغه الا خوفا من العقوبة أيجوز حبسه على هذا

أم لا؟