السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ٩

عن القاضي أبي بكر أحمد بن عمر ابن أبي جابر المنحى(1)

وسألته عن إمام غير ثابت الإمامة ألزم رجلا من المسلمين المدخل عنده في أسباب، وكان يأمره أن يكتب إطلاق الجبايات.

قلت: إن كان إطلاق هذا الرجل له المال على سبيل الاحتساب إنه يطلقه للفقراء أو ابن السبيل، وكان اعتماد هذا الرجل على هذه النية لا لميضى أمر هذا الإمام ولا يعمل برأيه، وإنما هو على قدر ما يرى من يستحق هذا المال لفقره لا غير ذلك.

قلت: هل يسعه ذلك؟ قال: يسعه ذلك على هذه الصفة.

قلت له: فإن أمره أن يحلف له رجلا ممن يخشى كما تفعل الأئمة؟ قال: يحلفه للمسلمين لا له.

قلت: فإن أمره أن يبايع له أحدا من الناس هل له ذلك؟ قال: يبايعه على الحق لا له. /9/

(1) كان (المنحى) من الغلاة في أمر موسى وراشد مثل الشيخ أبي الحسن، ويشير السالمي إلى أن هذه المسألة ربما تكون وقعت في أمر حفص بن راشد وسئل عنها القاضي المنحى (السالمي، تحفة ج 1 ص 256).

٤٢٦ / ٨٣٦