السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ٤٧

والشهادة في الجماعة ولا يقنت(1) ولا يؤمن(2) فيها، ولا يمسح على الخفين عند الطهارة لها، وقصرها في السفر، والجمع في السفر جائز لمن أراده، والجمعة في الأمصار [453] الممصرة، وعند العدل في غير الأمصار تجب على بالغ مقيم من رحال أحرار، وصلاة الفطر والنحر والصلاة على موتى أهل القبلة من بعد غسلهم وتكفينهم ودفنهم في حفرتهم، ولا صلاة بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس إلا الناسي أو صلاة على ميت، وإيتاء الزكاة فيما أوجبها فيه من تلك الأصناف المعروفة على فريضة الله، وسن نبيّه لوقت ومنتهى وحفظ وأحصى وأداها إلى أهلها(3) القائمين بحق الله الحاكمين بعدله الذين يقسمون بالسوية ويعدلون على الرعية، ولا يحيفون في مال الله ولا في حكمه، فأولئك أهلها وولاة قسمها، إلا من أخذها بغير حقها أو وضعها في غير أهلها وعمل فيها بغير قسم الله وعدله واستأثر لنفسه ولأهله، وجعلها ملاعب لفرجه وبطنه وفي أهل طاعته ومودته إن لم يجعل الله لهم فيها قسما ولم يفرض لهم فيها سهما، وإذا لم يكن إمام عدل، أو كان في حين أهل الجور، فعلى كل من لزمته في ماله أداها إلى أهلها المستحقين لها، وصيام شهر رمضان وإقام سنته، وما استحفظ الله منه من عفاف وحلم وورع وتنزه، وأدى زكاة /47/

(1) أفنت: اطال القيام في الصلاة.

(2) أمن: قال آمين.

(3) كتب في المخطوطة: (الهاء).

٤٦٤ / ٨٣٦