السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٢٣إليه تصديق الشاهدين وحقيقة المتولين أنها كذلك، فذلك من شهادة الزور وتعاطي علم الغيب فلا يجوز ذلك، كان هالكا إلا أن يتوب وساء كان حياً أو ميتاً، وما كان من الفتيا في أمر الولاية والبراءة مما لا يسع كان على جميع المعبرين لذلك حجة على من عبروا له ذلك، وإذا كان مما يسع جهله ما لم يركبه أو يتولى راكبه ويبرأ من العلماء إذا برءوا من راكبه أو يقف عنهم برأي أو بدين فلا يكون بحجة في هذا العالم(1) [499] قال في ثلاثة نفر يتولى بعضهم بعضا اختلف إثنان منهم فيما يكون الحق في واحد، حتى برئ أحدهما من صاحبه ولم يعلم السامع الحق في يد أحدهما، فقال إذا كان من الضعفاء الذين لا تقوم بهم الحجة في الفتيا فيما لا يسع جهله، وكانت المسألة مما يسع جهل علمه وإنه برأى لا بدين من قاذف وليه منه، ولا تجوز براءة برأي إلا في هذا الموضع وما يشبهه، فإن كان المتبرئ من المحق منهما فتبرأ منه برأي ويتولى وليه المتبرئ منه بدين، كان هالكا إن تولاه برأي وبرئ ممن قذفه برأي وسألته …(2) /123/