السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٥٣قلت: فإن كان كلاهما وليا وشهد أحدهما على الآخر بكفر، هل يقل قوله؟ قال: لا يقبل قوله وستتاب إلا أن يأتي بشاهدين.
قلت: فإن برئ منه مع شهادته؟ قال: يبرأ من الذي برئ من ولي المسلمين ثم يستتاب، فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر تمت عليه للبراءة.
قلت: فإن كانا وليين لرجل برئ أحدهما من صاحبه عنده؟ قال: يبرأ من المتبرئ.
قلت: فإن برئ من بعضهما بعضا؟ قال: يبرأ من المبتدئ منهما بالبراءة إلا أن يتوب.
قلت: فإن يعلم أيهما المبتدئ بالبراءة من صاحبه؟ قال: يقف عنهما ويستتيبهما، فإن رجعا عن البراءة وتابا رجعا إلى ولايتهما وإن أصرا تركت ولايتهما.
قلت: وإن سمعت وليا يبرأ من رجل ليس له معي ولاية؟ قال: وليك على ولايته ولا تسئ به الظن(1) ولا تحكم في براءته على الرجل بشيء.
قلت: فإن كان وليا إلى آخر فأظهر ولاية ذلك الرجل الذي برئ منه ولى الأول؟ قال: فوليك على ولايته ولا تسئ به الظن ولا تحكم في ولايته للرجل بشيء إذا كان الرجل [516] من عوام الناس ممن لا يعرف، /153/
(1) كتب في المخطوطة: (بما الظن).