السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١٥٢

قال: إذا برئا على حدث مكفر قبل قولهما وبرئ من الرجل ببراءتهما إذا كانا حجة في الولاية والبراءة؛ لأن براءتهما قد أوجبت شهادتهما عليه، وشهادتهما فوجب براءتهما أيضاً منه على بعض القول عرفته، وفيها قول لا يبرأ ببراءتهما حتى يشهدا عليه بالحدث قبل البراءة.

قلت: كان وليا أو غير ولي؟ قال: نعم.

قلت: وإن كانت براءتهما من أهل الأحداث الشاهدة المكفرة عند المسلمين، فبرئا من أهل الأحداث الشاهرة المكفرة لأهلها عند المسلمين، هل يقبل منهما ويبرأ ببراءتهما من أهل الأحداث؟ قال: نعم، إذا كانت أحداثهم شاهرة على الاستحلال لركوبها، برئ منهم من علم ذلك، وكان العدلان حجة في ذلك، ولهما أن يظهر البراءة من أهل تلك الأحداث ويظهر مفارقتهم، ولو فارقهما على ذلك من كان من الناس ويبرأ من المحدث ببراءتهما.

قلت: فإن كان شاهداً واحداً شهد على رجل من الناس يحدث، هل يقبل قوله ويبرأ من الرجل ببراءته إذا كان الذي أحدث غير ولى؟ قال: لا، حتى يشهد(1) عدلان ممن يبصر الولاية والبراءه على الحدث، وقد قيل: إن البراءة بقول واحد مقبول ولم أرهم يعملون بذلك /152/

(1) كتب في المخطوطة: (حتى يشهدا)

٥٦٨ / ٨٣٦