السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ١٥٩

قال: نعم، إذا كان مبطلا وصح ذلك.

قلت: فإن رأيت ولياً لي أخذ ثوباً من عند رجل وقال هذا ثوبي والرجل يقول هذا ثوبي؟ قال: القول قول الرجل وقل ولوليّك يرد على الرجل ثوبه.

قلت: فإن امتنع؟ قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى، وليس له أن يأخذ ليده ويستتاب، فإن رد الثوب وإلا برئ منه.

قلت: فإن رأيته أخذ ثوب رجل وقال هذا ثوبي وسلمه الآخر إليه ولم يدع فيه شيئاً ولا أنكره؟ قال: فوليك على ولايته.

قلت: فإن كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جمعياً وكل واحد منهما يقول ثوبي؟ قال: البيّنة

عليهما والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى (يتضح الحق).(1)

قلت: فإن برئ أحدهما من صاحبه؟ قال: يبرأ منه (لا برء من المسلم).(2)

قلت: فإن برئ بعضهما من بعض؟ قال: يبرأ من المبتدئ بالبراءة من صاحبه.

قلت: وإن لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم؟ قال: يوقف عنهما جميعاً ويستتابان من ذلك، فإن تابا وإلا تركت ولا بينهما [519]، أو يصح المتعدى منهما على صاحبه. /159/

(1) أضفنا (يتضح الحق) بعد (حق) لكي يستقيم النص.

(2) كتب في المخطوطة: (لا يرى من المسلم) هكذا.

٥٧٥ / ٨٣٦