السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٥٩قال: نعم، إذا كان مبطلا وصح ذلك.
قلت: فإن رأيت ولياً لي أخذ ثوباً من عند رجل وقال هذا ثوبي والرجل يقول هذا ثوبي؟ قال: القول قول الرجل وقل ولوليّك يرد على الرجل ثوبه.
قلت: فإن امتنع؟ قال: فوليك ظالم حتى يصح ما ادعى، وليس له أن يأخذ ليده ويستتاب، فإن رد الثوب وإلا برئ منه.
قلت: فإن رأيته أخذ ثوب رجل وقال هذا ثوبي وسلمه الآخر إليه ولم يدع فيه شيئاً ولا أنكره؟ قال: فوليك على ولايته.
قلت: فإن كان وليان كلاهما يتنازعان الثوب وهو في أيديهما جمعياً وكل واحد منهما يقول ثوبي؟ قال: البيّنة
عليهما والأحكام بينهما وهما على حالهما حتى (يتضح الحق).(1)
قلت: فإن برئ أحدهما من صاحبه؟ قال: يبرأ منه (لا برء من المسلم).(2)
قلت: فإن برئ بعضهما من بعض؟ قال: يبرأ من المبتدئ بالبراءة من صاحبه.
قلت: وإن لم يعلم المبتدئ منهما ولا الظالم من المظلوم؟ قال: يوقف عنهما جميعاً ويستتابان من ذلك، فإن تابا وإلا تركت ولا بينهما [519]، أو يصح المتعدى منهما على صاحبه. /159/