السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ١٥٨قلت: فإن دخل منازل الناس جبراً أو قهراً؟ قال: يبرأ منه.
قلت: فإن ضرب رجلا بعصا أو جرحه جرحاً وقصد بالضرب إليه؟ قال: تلزمه البراءة ثم يستتاب حتى يعلم عذره.
قلت: فإن ادعت امرأة لى زوجها الطلاق وحلف؟ قال: إن كان ولي فهو على ما كان عليه ولا يساء به الظن.
قلت: فإن ادعت عليه أنه أخذ لها مالا ومنعها الواجب عليه وأساء إليها؟ قال: لا يقبل قولها وهو في الولاية إلا أن يصح ذلك.
قلت: فإن ادى ولى آخر أنه أخذ مالا؟ قال: لا يقبل قوله وعليه البينّة والحكم بينهما وهما على ولايتهما.
قلت: فإن قال له إنك ظلمتى؟ قال: فالقائل لوليك إنه ظلمه تلزمه البراءة ثم يستتاب ولا يقبل ذلك إلا بالصحة. قلت: فإن أحضر عليه شاهداً وأحداً(1)؟ قال: ولا تقبل شهادة واحد على وليّك.
قلت: فما حالهم؟ قال: هم في الولاية حتى يصح الظالم منهم؛ لأنها أحكام تحتمل أن يكون أخذ بحق ولم يعلم الشاهد، أو نسى المدعي عليه الحق، أو قضاه ونسى صاحب الحق، ولا تسئ بهم الظن.
قلت: أليس قد قال النبي (ص): «فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما له قطعة من النار». /158/
(1) كتب في المخطوطة: (واحداً).