السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ٢٥٠على إبطاله أو يقبله منه، أو يخافه على دمه، فتسعه التقية، فإذا كان في حال خوفه على دينه، وسعته التقية ووجبت عليه البراءة، وعن قوم ينسب إليهم صلاح وبعض معرفة، أي أفضل لهم عند المسلمين [572] القعود في منازلهم، من استفتاهم أخبروه بما بلغ علمهم، أم ينبغي لهم أن يشيعوا(1) في السواد والقرى، يأمرون الناس بالمعروف وينهون عن المنكر ويتضيفون على الناس، ويجتمع إليهم الرجال والنساء، فإذا حضر انصرافهم جمعهوا لهم طعاما يحملونه إلى منازلهم وأموالا، أم الكف عن ذلك أمثل لهم في رأي المسلمين؟ فإن كانوا خرجوا لمنكر ظهر لينهوا عنه، أو معروف أبطل ليأمروا به، فهو أفضل لهم وإن كانوا إنما يخرجون ليسألهم الناس فيفتوهم في قراهم وليعطوهم طعاما أو أموالا فالعقود في منازلهم أفضل لهم إن شاء الله، إلا أن يكون أحد من المسلمين فقير يخرج إلى المسلمين إلى قراهم ومنازلهم للصلة فيعطونه فلا بأس عليه في ذلك، وإن سئل عن شيء يعلم الحق في خروجه فلا بأس عليه، وإن كانوا أغنياء عن ذلك، فالقعود في منازلهم أفضل، فإن فعلوا ذلك بغير مسألة ولا أخذهم(2) بذلك على وجده الصدقة فلا يبلغ بهم ذلك عند المسلمين إلى إخراجهم من الإسلام، وعن الإمام إذا خرج إلى أهل الخلاف بعساكره، أيجوز له بيات العدو أم لا يجوز له حتى يتقدم له في ذلك بالإعتذار والإنذار؟ أم كيف /250/