السير والجوابات لعلماء وأئمة عُمان (تحقيق سيدة إسماعيل كاشف، ط2) مجهول

السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع

الجزء ٢ · صفحة ٢٧٥

وأما ما [***ب] عليه فريضة الانتهاء عنه فهو مثل شرب الخكر والزنا والسرقة وتحريم ذوات المحارم، والميتة والدم ولحم الخنزير، وأنه معذور بجهل هذه الأشياء حتى يدعى إلى معرفة حرمتها وتقوم عليه الحجة بذلك، فإذا قامت عليه الحجة بمعرفة حرمتها وتلى عليه الكتاب بذلك أو صحت له الحجة فيه انقطع عذره بعد قيام الحجة عليه في جهالة حرمتها ولزمته معرفة ذلك، فإن لم يعرف ذلك [587] وشك فيه بعد قيام الحجة عليه هلك ركب ذلك أو لم يركب، وإن هو لم يدع إلى معرفة ذلك ولم يحتج عليه بمعرفة حرمتها فهو معذور بجهالة حرمتها وعليه الانتهاء عنه، فإن ركب شيئاً من ذلك على الجهالة فشرب الخمر أو أكل الميتتة أو الدم أو الخنزير من غير اضطرار إليه هلك، وكذلك إن زنا أو سرق ما يجب فيه القطع أو نكح ذات محرم منه فوطئها على الجهالة لحرمتها، هلك. /275/

٦٩٠ / ٨٣٦