السير والجوابات (ج 2) لسيدة إسماعيل كاشف - موافق للمطبوع
الجزء ٢ · صفحة ٢٧٤قامت عليه الحجة بمعرفته بهما ولو لم يحضر وقتهما، ولوجب عيه العمل بهما، فإن جهل فرضهما بعد قيام الحجة عليه بذلك هلك، وكذلك الحج والزكاة، وإن لم تقم عليه الحجة بمعرفة وجوب فرض الصلاة حتى يحضر وقتها وجب عليه العمل بفريضتها والعلم بها وإقامتها ولو لم يدع إلى ذلك، فإن جهلها حتى يفوت وقتها هلك، وكذلك الصيام فإذا طلع عليه الفجر من أول يوم من شهر رمضان وهو صحيح البدن صحيح العقل مقيم حاضر غير مسافر فجهل الصيام فلم يصم هلك، وكذلك الصلاة، وأما الزكاة والحج فإذا وجبا عليه فإنه لا يهلك بجهلهما حتى يموت، فإذا لم يؤد الزكاة والحج وقد وجبا عليه جاهلا لفرضهما حتى يموت هلك؛ لأن وقت الحج والزكاة أوسع من وقت الصلاة والصيام؛ لأن من أخر الصلاة حتى يفوت وقتها أو أفطر في شهر رمضان نهاراً متعمداً من غير عذر هلك، ومن وجب عليه الحج في عامله فلم يحج ذلك وحج من قابل أو بعد ذلك أجزى عنه وأدى ما عليه، وكذلك الزكاة إذا لم يؤدها في شهرها الذي وجبت فيه أو في ثمرته وأداها بعد ذلك أجزت عنه، فهذا الفرق بين من جهل الصلاة والصيام، والزكاة والحج /274/