أجوبة الشيخ إبراهيم الصوافي
الجزء ١ · صفحة ٤استدل أصحابنا على عدم مشروعية قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقرأ فيها، ويعتضد ذلك بالقياس على سائر الركعات السرية التي لا يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب، كما يؤيده أن السورة شرع لها الإنصات من قبل المأموم ، ويتعذر الإنصات لما لا يسر به والله أعلم ) اهـ من جواب شيخنا الخليلي وللإمام أبي مسلم البهلاني جواب نفيس في الجزء الثاني من نثار الجوهر فراجعه إن شئت.
السؤال:
الاستفسار الثاني عن صلاة التهجد حيث وصلت المسجد والجماعة تصلي وفي الركعة الثانية.. كيف اصلي الاستدراك..
الجواب/
- كما تستدرك في الفريضة، فتصلي معهم الركعة الثانية ، ثم تستدرك الركعة الأولى بعد تسليم الإمام والله أعلم.
السؤال الأول:
بما أن نصاب الزكاة يقدر بالقيمة النقدية لـ 85 جرام من الذهب، وأن قيمة الذهب تختلف بين فترة وأخرى بالزيادة أو النقصان، وعليه فإن قيمة الخمسة وثمانون جرام النقدية تختلف ايضا نتيجة لهذا الإرتفاع أو الإنخفاض في قيمة الذهب.. فإن لقائل أن يقول: هناك عدم عدل بعض الشيء ويتضح هذا إذا قلنا أن زيدا يزكي في شهر صفر ، بينما عمر يزكي في شهر رمضان، فإن إحتمال تغير قيمة الذهب بين الشهرين المذكورين وارد سواء بالإنخفاض أو الإرتفاع وعليه فإن نصاب زكاة زيد يختلف عن نصاب عمر… فما جوابكم على هذا الإشكال وجزاكم الله خيرا.
الجواب/
الأصل في زكاة الذهب أن تخرج من جنس الذهب، فمثلاً من كان عنده (85) غراماً فزكاته ( 2،125) وهي يستوي فيه جميع المزكين ، سواء من يزكي في رمضان أو في غيره، وإخراج القيمة إنما هو بديل عن الذهب نفسه، ومن المعلوم أن القيمة ترتفع وتنخفض من زمن لآخر ، وهذا لا يقتصر على الذهب وحده، بل يشمل جميع المزكيات والله أعلم.
السؤال: