أجوبة الشيخ الخليلي في بعض محاضراته2
الجزء ١ · صفحة ١٨المصاحبة أي تصلين مصحوبة بطلاقك فإذن يصحبها الطلاق عندما تصلي ويقع الطلاق بالصلاة وهو عرض نفسه لذلك فإن نسيت فلا إثم عليها فعليها أن تخبره عندما تذكر أما الناسي فهو معذور ولكن عرض نفسه للخطر عندما قال لها ذلك والله أعلم .
9- تزوج رجل امرأة ثم طلقها مرة واحدة وانقضت العدة ولم يرجعها ثم انقضت سنين فأراد أن يردها فهل له ذلك ؟
الجواب :
إن أراد أن يتزوجها فبعقد جديد وبصداق جديد وبرضاها وبإذن وليها وهذا الذي دلت عليه الآية القرآنية : { وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
١٨ / ٥٢