أجوبة الشيخ أحمد الخليلي في بعض محاضراته (2) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

أجوبة الشيخ الخليلي في بعض محاضراته2

الجزء ١ · صفحة ١٩

إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } ( سورة البقرة : 232 ) .

10- إذا طلق رجل زوجته في ثلاث لفظات في جلسة واحدة فهل تكون مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بقوله طلقتك ثلاثا ؟

الجواب :

أما بقوله : )طلقتك ثلاثا) ،فنعم لأن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة معصية فقد جاء في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب غضبا شديدا حتى أحمر وجه وقال : (أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ؟ وإن قال لها ( أنت طالق طالق طالق ) فإن قصد في كل مرة طلاقا جديدا فهي ثلاث طلقات فإن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت في العدة وإذا قصد في المرة الثانية وفي المرة

١٩ / ٥٢