أجوبة الشيخ الخليلي في بعض محاضراته2
الجزء ١ · صفحة ١٩إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ } ( سورة البقرة : 232 ) .
10- إذا طلق رجل زوجته في ثلاث لفظات في جلسة واحدة فهل تكون مطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى بقوله طلقتك ثلاثا ؟
الجواب :
أما بقوله : )طلقتك ثلاثا) ،فنعم لأن الطلاق بالثلاث دفعة واحدة معصية فقد جاء في بعض الروايات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غضب غضبا شديدا حتى أحمر وجه وقال : (أيتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم) ؟ وإن قال لها ( أنت طالق طالق طالق ) فإن قصد في كل مرة طلاقا جديدا فهي ثلاث طلقات فإن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت في العدة وإذا قصد في المرة الثانية وفي المرة
١٩ / ٥٢