الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ١٢٢قتل المومن أعظم عند الله من زوال الدنيا س41
لو كنت آمرًا أحد أن يسجد س107
لا طلاق ولا عتاق في إغلاق س142
لا يجمع بين المرأة وعمّتها س63
لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية س5
لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي س5
لتقتصّ منها س19
من بدا جفا س5
من نسي وهو صائم س1
من تكلّم إثر ركوعه بالحمد س54
من أتى شيئا من هذه الأقذار فليستتر س61
وكونوا عباد الله إخوانا س149
الولد للفراش وللعاهر الحجر س30
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب س7
فهرست ما ورد فيه من أحكام كلية وضوابط
1. كلّ نكاح بني على حكم شرعي لا يحرم المنكوحة وإن ظهر فساده وإنّما يجدّد العقد فقط .
2. ليس لأثنين أو أكثر أن يشتركوا في فرج أو أكثر
3. لا بأس بأكل الحرام عند الاضطرار.
4. الشفعة أولى بها الشريك إذا طلبها ولو سبق الجار إليها.
5. عقد البيع أقوى من عقد الكراء.
6. لا يقبل قول القابلة فيما يشاهده الرجال: قولها : هذا ذكر وهذه أنثى.
7. ويقبل قولها بلا يمين إذا كانت أمينة فيما يختص بالنساء إلاّ إذا اتّهمت.
8. لا توارث إلاّ بعد الاستيقان من حياة الوارث وموت الموروث.
9. لا ميراث لشكّ وريبة.
10. لا يحكم للأطفال أو عليهم إلاّ بتوكيل وأولى الناس بالقيام بالطفل فيما له أو عليه أبوه ولو كان عليه .
11. إذا بلغ الطفل سنّ الرشد وشكا لدى الحاكم أباه مطالبا بأروشه حكم له
12. الجبر لا يتقادم بتقادم فلا يبطله مضيّ مدّة إلاّ إذا كان من بالغ مضيّع.
13. الجبر في النفس لا يحطّ المجبور الغرم، ويضمنها المجبور صراحة لأنّ النفس التي يتّقي بها عن النفس إذا خاف الهلاك ونفس المتّقي ليست بأفضل من نفس المتّقى.
14. لا تتثبت الرقبة على أحد إلاّ إذا أقرّ للغير أنّه ليس بحرّ وهو بالغ صحيح العقل غير مكره ولا مسلّط عليه، أو إلاّ إذا شهد عليه عدلان لأن يوجّه من التمليك إذا أنكر.