الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٣٥

الجواب

عيوب النكاح المعتبر شرعا هي: الجذام، والجنون، والعنة، والبرص، والعفل،

والرتق، والفتل، والجب، والنخش، والاختلاط. بعض هذه العيوب تختصّ بالرجال وبعض بالنساء وبعض يشتركان فيها.

أمّا الصرع فهو شعبة من الجنون يردّ به النكاح. ولو جاءها مرّة في العمر. لأنّه لا يؤمن أن يعاودها. لكن يشترط في العيب أن يكون قبل العقد وأن يكون الزوج غير عالم به. ولا ردّ إن علم به قبل. وقيل إن لم يسأل فلا ردّ لأنّ السبب وقع من الزوج. وقيل على أهل الزوجة أن يخبروا عن عيبها ولو لم يسألهم الزوج لأنّ ذلك تدليس وهو الصحيح عندي وقد صحّحه القطب أيضا في شرح النيل(1) ، وإذا قلنا بالردّ فمعناه أن المهر باطل وإن مسّ قبل العلم بالعيب. وإذا علم بالعيب ومس بعد ذلك فيعتبر منه ذلك رضى ضمنيا يكسب المعيبة مهرا.

وصفة الردّ: أن يأتي الزّوج حاكم الإسلام فيقول له إنّي رددت نكاح المرأة بعيب كذا لم أكن أعلمه قبل فيبحث القاضي عن العيب بواسطة النساء. فإن وجده حكم بالتفريق بينهما ويعدّ ذلك فسخا لا طلاقا والتطليقات الثلاث لا تزال على حالها.

وثمّ من قال: إذا تلفّظ بلفظ الطلاق بأن يقول للحاكم: إنّي طلّقت المعيبة يلزمه المهر لأن التعبير بالطلاق يفيد الرضا بالنكاح ضمنيا.

تعليق:

عيوب النكاح هي:

الجذام : داء خبيث يؤول إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تقرّح.

الجنون: اختلال العقل وفي معناه الصرع ولو مرّة.

العنة: عدم قيام الذكر وعدم اشتهاء النساء. وقيل أن يكون الإير كالفولة يتعذّر معه افتضاض البكر.

البرص: داء خبيث معروف.

العفل: شيء كاليقطينة الصغيرة تخرج بين الفرج ويمنع الجماع (ولعلّها التي يقال لها البظراء).

الرتق: التي لا يستطاع جماعها لضيق فرجها أو لا خرق لها إلاّ المبال.

الفتل: ارتخاء الذكر كالفتيلة.

الجب: قطع الذكر من أصله.

النخش: نثن ريح الأنف.

(1) - القطب اطفيش: شرح النيل، ج6 ص389.

٣٥ / ١٣٥