الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ٦٣يعني يبقى المقتعد إلى آخر أجله لكن مبلغ الكراء لا يستحقّه البائع وحده بل يتحاصصه هو والمشتري على حسب مدّة الاقتعاد. والفرق بين هذا القول والقول الثاني: أنّ الثاني يحكم بانتهاء مدّة الاقتعاد لمجرد انعقاد البيع، بخلاف القول الثالث فإنّه يحكم باستمراره وإن لم يستحق البائع كامل مبلغه وحده فافهم ولا تهم، وهذا القول الأخير هو الأصوب والأعدل عندي لأنّه راعى حقوق الجانبين معا إذْ حكم باستمرار الاقتعاد وثبوت البيع، بخلاف الثاني الذي عدّه الشيخ خلفان (الأصوب) فضلا عن الأوّل الذي حكم بعدم ثبوت البيع أصلا، وفيه من الإجحاف بحقّ المالك ما فيه، يؤيّد ترجيح القول الثالث أنّه يتماشى وتشريع العصر الجاري به العمل شرقا وغربا، ألا ترى أنّ من اكترى دكانا في بناية لمدّة عشرة أعوام ثمّ إنّ مالك العمارة باعها على رأس خمسة أعوام فإنّ المكتري يظلّ يتمتّع بحقّه إلى نهاية مدّة الكراء ولا سبيل للمشتري أن يجبره على ترك دكانه قبل انتهائها.
السؤال الثاني والسبعون
نهر ردّ من أعلاه وبقي من مجراه بعض الماء سائلا: هل يجوز لأحد أن يسقي به أشجاره بلا حرج؟
الجواب
ما بقي سائلا في مجرى النهر بعد ردّه من أعلاه ملك لأرباب النهر لا يسوغ الانتفاع به بلا رضاهم.
السؤال الثالث والسبعون
ولدت زوجتا إنسان في وقت واحد دون أن تكون معهما قابلة فولدت إحداهما أنثى والأخرى ذكر وادّعت كلتاهما الذكر ولا بيان: فما حكم الشرع في المسألة؟
الجواب
إذا وقع اختلاط(1) الأولاد واشتبه أمرهم ولا بيّنة هناك فالأنساب شركة بين الخليطين، مثاله زوجتا عمر تنازعتا بكرا وولد مع بكر جارية كلتاهما قد نفتها، فالزوجتان أمّ لكلّ من بكر والجارية، ولتأخذ كلّ زوجة نصف ميراث كلّ منهما، هذا وتفصيل المسألة محلّه كتب الفقه فاطلبه منها إن شئت فالنظم لا يحتمل التطويل فعفوا ومعذرة.
السؤال الرابع والسبعون
(1) - قصّة البيضاوي أو تحليل الدم والحليب للمرأتين والولدين.