الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري
الجزء ١ · صفحة ٦٢إنسان ذو عسرة مات ولم يف بدينه لإعساره وإفلاسه : فهل إذا نوى الوفاء، وأبْرأهُ دائنه ينجو من التبعة؟
الجواب
إن هلك مديان دون أن يفي لدينه بما عليه لضيق وعسرة وهو ينوي الأداء ثمّ أبرأه غريمه فقد برئ وليس عليه من بأس والله عليم بذات الصدور.
السؤال السبعون
هل يجوز استخدام اليتيم تدريبا واستصلاحا له أم لا يجوز؟
الجواب
استخدام اليتيم قصد إصلاحه وتدريبه مستحسن بشرط أن لا يرهق بما يشقّ ويثقل عليه.
السؤال الواحد والسبعون
من أقعد حنوته على سنة فباعه قبل حلول الأجل: فهل يبطل البيع الاقتعاد ويدفع المقتعد كراء ما سبق البيع فقط؟ أم ماذا ترون؟
الجواب
من أقعد حنوته غيره لمدّة سنة فباعه قبل مضي المدة ففي صحّة بيعه خلاف: بعض يرى بطلانه لأنّه باع ما لا يملكه ضرورة أنّه في قبضة المقتعد، والبعض الآخر أجازوا ويرون بطلان الإقعاد، وله من الكراء ما ينوبه إلى زمن انعقاد البيع »هو الأحبّ عندنا«، لأنّ عقد البيع أقوى من الكراء، وإذا تعارض أصلان شرعيان رجّح أقواهما فتلك قاعدة أصولية، والفريق الثالث يرى ثبوت البيع والكراء معا ويتحاصص البائع والمشتري ما حصل من الكراء حسب مدّة الاقتعاد.
تعليق: