الأسئلة والأجوبة النثرية (نثر فتاوى السيابي، تحقيق البكري) عبد الرحمن بن عمر بن عيسى بكلي، الشهير بـ «البكري»

الأسئلة والأجوبة النثرية للبكري

الجزء ١ · صفحة ٧٧

من قذف ميّتا بالغا إذا رفع وارثوه أمره إلى الحاكم أقام عليه الحدّ وحرمة أمواتنا كحرمة أحيائنا.

السؤال التاسع والثمانون

قاض أقام الحدّ على فتى أمام الملأ فمات أثناء ذلك فما على القاضي؟

الجواب

إذا أقام قاض الحدّ على فتى فمات من حدّه فلا جناح ولا مغرم عليه إذا لم يتعدّ حكم الله.

السؤال التسعون

باع زيد أرضا لخالد فصارت شرعيا للثاني: أيرجع عليه بالغلات؟

الجواب

من اشترى أرضا فانتقلت إلى غيره باستحقاق بحكم من الحاكم ولم يكن يعلم حالها ولا غصبها غصبا فالغلة للمشتري، وعليه غرم ما تعَنَّى على إصلاحها وما صرف عليها، كما جاء في الحديث(1) .

السؤال الواحد والتسعون

رجل طلّق زوجته وهي حامل فلم تلد إلى أن مضى عليها أكثر من سنتين فهل يملك رجعتها وإلى متى تلزمه نفقتها؟

الجواب

ومن طلّق زوجته وهي حامل فله أن يراجعها إن كان طلاقه رجعيا وعليه نفقتها وسكناها وكسوتها إلى أن تضع حملها. أمّا إذا وضعت قبل أن يراجعها فقد انقضت عدّتها وفاتته.

تعليق:

أطلق الشيخ خلفان في جوابه عن مسألة الحمل والنفقة والسؤال كان مقيّدا بسنتين فأكثر جريا له على اعتبار مسألة الراقد وقد علمت تحقيق القول فيها في الجواب (43) فأرجع إليه.

السؤال الثاني والتسعون

رجل قتل آخر وللمقتول أبناء ثلاثة عفا أحدهم واستمسك بالقتل الآخران: فهل العفو يسري على الكلّ؟

الجواب

إذا كان لمقتول أولياء عديدون فعفا أحدهم عمّ العفو الكلّ فلا سبيل للآخرين أن يطالبوا بالقِود؟

السؤال الثالث والتسعون

إمام المسلمين أقام عاملا ذا كفاءة وقوة شكيمة لا يهاب في الله لومة لائم. فجاء العامل في قضية إمّا عن جهل أو خطأ بعد أن اجتهد في تحرّي الصواب: أعليه ضمان؟ أفلا يكون هذا الغرم على بيت المال؟ أتمّت فرق في

(1) - يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - : »الخراج بالضمان« رواه أبو داود في كتاب البيوع، باب من اشترى عيبا. رقم: 3508 من حديث عائشة.

٧٧ / ١٣٥