من الأقوال الصحيحة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

الأقوال الصحيحة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ١٠

38. الأمين إذا لم يستعمل الأمانة ولم يضيعها لا ضمان عليه على الصحيح.

39. من طلق امرأته ثلاثاً طلاقاً بائناً القول الصحيح له أن يتزوج أختها مباشرة وكل من كانت لا تصح له.40. من عنده أربع نساء وطلق إحداهن طلاقاً بائناً القول الصحيح له أن يتزوج الخامسة مباشرة.

41. من زنى بأخت زوجته القول الصحيح أنها لا تحرم عليه زوجته بشرط أن لا يقر أو يعترف بذلك.

42. الأحنف بن قيس من القوم وليس من الأصحاب على الصحيح.

43. من قال لزوجته طالق طالق طالق ولم ينو شيئاً القول الصحيح تطلق طلقة واحدة.

44. من قال لزوجته طالق طالق طالق ولم يدخل بها القول الصحيح تطلق بواحدة والباقي لا يلحق بها.

45. من قال لزوجته طالق ثلاثاً القول الصحيح أنها تطلق ثلاثاً سواء دخل بها أو لم يدخل بها.

46. من طلق زوجته طلقة أو طلقتين ولم يراجعها وبانت منه وتزوجت بآخر ولكنه طلقها ثم تزوجت الشخص الأول هل الطلقة أو الطلقتين الأوليتين السابقة القول الصحيح لا يحسبها وتكون له ثلاث طلقات لأنه زواج جديد.

47. من زنى بأخت زوجته أو أي امرأة يحرم أن يجمع بينهما وبين زوجته دون علم زوجته بذلك القول الصحيح أنها لا تحرم عليه وهو قول الإمام السالمي [لا تحرم عليه زوجته].

48. من زنى ببنت زوجته أو أم زوجته أو أي فرع أو أصل للزوجة تحرم عليه على الصحيح.

49. دعاء سجود التلاوة الظاهر أنه يقرأه أثناء سجوده للتلاوة.

50. مس الفرجين ينقض الوضوء على الصحيح.

51. القول الصحيح اشتراط النية في الوضوء ووجوب البسملة في الوضوء.

52. الأقلف المعذور القول الصحيح يصح وضوؤه وصلاته وسائر عبادته.

53. الأقلف غير المعذور آثم والصحيح تصح عبادته.

54. البراءة القول الصحيح لا تثبت إلا بشهادة عدلين من أهل الصلاح عالمين بالكبائر والصغائر والولاية تقبل من رفيعة شخص واحد لكن لا بد أن يكون عدلاً صالحاً يعرفه تمام المعرفة.

١٠ / ١١