تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة (سعيد القنوبي) سعيد بن مبروك بن حمود القنوبي

تنبيهات وفتاوى في الحج والعمرة لسعيد القنوبي

الجزء ١ · صفحة ٢٦

* و الحج صحيح باتفاق الأمة الإسلامية إذا لم يزر الحاج قبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا المدينة المنورة ولكنني أقول أنه لا ينبغي التفريط في زيارة المدينة ولا في زيارة قبره صلى الله عليه وعلى اله وسلم والتسليم عليه وعلى صاحبيه فإن في ذلك خيرا كثير بمشيئة الله تبارك وتعالى ولكن لا يشترط ذلك أن يكون في كل سفر لحج أو عمرة كما أنه لا علاقة له بسفر الحج وسفر العمرة والله تعالى أعلم

س- كثيرا من الحجاج عند حلق الشعر يضعون صابون ذات رائحة فوق الشعر قبل الحلق فما الحكم في ذلك ؟

ج- الحاج ما دام لم يحلق فهو لازال على إحرامه وبالتالي ليس لهو أن يستعمل صابونا معطرا عند غسله لرأسه لأرادته الإحلال من أراد أن يحل أما أن يغسل رأسه بماء فقط أو صابون لا رائحة فيه والله تبارك وتعالى أعلم0

س- ما حكم الذهاب إلى مكة لطواف الإفاضة بعد منتصف الليل من يوم النحر ؟

ج- رخص في ذلك بعض العلماء وإن كان الطواف في النهار أفضل وأن يبقى الحاج في منى في الليل ولكن عند الحاجة فقد رخص بعض العلماء في الذهاب بعد منتصف الليل والأفضل مع ذلك أن يؤخر إلى الثلث أو الربع الأخير والله تبارك وتعالى أعلم 0

س-امرأة كبيرة عاجزة عن الطواف إلامحمولة _ لم يتضح كلامه جيدا على العربة الذي يطاف بها هل يجوز لها أن تطوف_ طواف الوداع ؟

ج – إذا كانت تتمكن من الطواف بنفسها أو بأن يطوف بها غيرها فلا بد من أن تطوف طواف الوداع وأما إذا تعذر عليها ذلك فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه عليها أن تفتدي بدم وذهب أخرون إلى أنه لاشي عليها ما دامت عاجزة عن الطواف والقول الثاني أقرب إلى الصواب والله تبارك و تعالى أعلم

0

س- رجل مبتلى بالبواسير أجاركم الله منها فيخرج مع _النخام_ الدم وهو محرم هل عليه شي ؟

٢٦ / ١٩٢