سؤال أهل الذكر (24 حلقة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

سؤال أهل الذكر08

الجزء ١ · صفحة ٩

والدية تختلف بين منطقة وأخرى بحسب التقدير للقيم ، قدرت في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه ، فرض على أصحاب الإبل كما ثبت في السنة مائة من الإبل ، وعلى أصحاب الذهب ألف دينار ، وعلى أصحاب الدراهم أي أصحاب الفضة اثني عشر ألف درهم وهكذا ، فالدية إنما تقدر بحسب ما يراعى من القيم بين منطقة وأخرى ، والدية مشروعة فقد شرعت بنص القرآن الكريم ولا معنى للتردد في إقرارها فإنها أمر أقره الإسلام .

السؤال(16)

كم تكون الدية وهل عليه صوم ؟

الجواب :

الدية هي في الأصل مائة من الإبل إلا إن رضي الطرف الآخر أن يتنازل عن حقه ، ولا بد من الصيام فيمن قتل مسلماً أو غير مسلم خطأ . والله تعالى أعلم .

السؤال(17)

الإسلام كما تعلمون حرّم جمع المرأة بعمتها وخالتها وحرم جمع المرأة بأختها ولكن لم يحرّم الجمع بين بنات العم ، ما الحكمة في ذلك الجمع رغم وجود الغيرة في كل الأحوال ؟

الجواب :

طبعاً علاقة الأخت بأختها أقوى وعلاقة العمة بابنة أخيها وعلاقة الخالة بابنة أختها أقوى من علاقات بنات العم فلذلك لم يحرم الجمع بين بنات العم ، وإنما هو مكروه .

السؤال(18)

هل من حقوق الزوجة على زوجها أن يخبرها بكل مصادره المالية ، وهل يخبرها بكل صدقاته التي يتصدق بها ؟

الجواب :

لا ، ليس ذلك من حقوقها ، والصدقة يؤمر بأن يخفيها الرجل حتى لو تصدق بصدقة كما جاء في الحديث ينبغي أن يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه .

السؤال(19)

رجل يعمل في إحدى المحلات التجارية وهذا المحل يقوم ببيع الدخان وقد طلب من صاحب المحل عدم بيع الدخان ، فما هو الحكم في العمل في هذا المحل هل يستمر فيه أم يبحث عن عمل آخر ؟

الجواب :

الأولى أن يتجنبه ، وإن بقي فيه فلا يبيع الدخان ، وإنما يبيع بقية الأمتعة .

السؤال(20)

أب يمنع ابنته من الالتقاء بأمها المطلقة وكذلك يمنعها من صلة أبيه الذي هو جدها ؟

١١١ / ٣٣٦