سؤال أهل الذكر20
الجزء ١ · صفحة ٤الجواب :
أما أن يتقدم المأموم الإمام فلا ، هذا التقدم لا يجوز سواء التقدم في المكان أو التقدم في الحركات والسكنات فإن الإمام جعل إماماً ليؤتم به ، ولذلك ليس للمأموم أن يتقدم إمامه لا في حركته ولا في مكانه .
السؤال(6)
إذا كانت في الجنب ، هل يصح ؟
الجواب :
في جنب المصلين لا بأس .
السؤال(7)
إذا صلى الرجل بامرأته أين تقف ؟
الجواب :
هذه المسألة حقيقة وجدنا للفقهاء فيها قولاً لم نجد له دليلا ًمن السنة. وجدنا الفقهاء يقولون بأنها تقف على يساره وعللوا ذلك بأنه لو دخل داخل عليهما فإن ذلك الداخل هو الذي يقف على يمين الإمام وهي تتأخر فلذلك حتى لا تمنع الداخل من الوقوف على يمين الإمام . ولئن كانت العلة هذه فإن هذا فينبغي أن يحصر فيما إذا كان هنالك إمكان لئن يدخل عليهما داخل ، أما إن كانا وحدهما في غرفتهما ولا يدخل عليهما داخل فإنه لا ينبغي أن يفرق بينها وبين الرجل فتقف في هذه الحالة على جنبه الأيمن .
السؤال(8)
هل يجوز أن يصلي بزوجته الفرض أيضاً ؟
الجواب :
لا مانع من ذلك .
السؤال(9)
هل تجوز صلا التراويح بعد صلاة الوتر ؟
الجواب :
كيف تصلى صلاة التراويح بعد صلاة الوتر ؟ مع أن الوتر هي آخر الصلاة .
من صلى الوتر ونام فله أن يقوم ويصلي بعد ذلك ، وهذه الصلاة تكون صلاة التهجد ، هي صلاة التهجد ولربما سميت صلاة السحر ، هذه الصلاة تكون متأخرة عن صلاة التراويح وهي الصلاة التي تصلى في السحر أو في ما بعد منتصف الليل ، وهذه الصلاة فيها فضل عظيم ، فلئن كان الإنسان حاول النوم ثم بعد ذلك قام فليصل بعد ذلك إن شاء الله .