سؤال أهل الذكر (24 حلقة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

سؤال أهل الذكر26

الجزء ١ · صفحة ٩

الجواب :

هكذا المشهور أن من غربت عليه الشمس فليبت مكانه ، ولكن بما أنهم متحركون وإنما حبسهم حابس وهم في طريقهم فنرجو أن يكونوا في حكم من خرج لأنهم نووا الانتقال .

السؤال(17)

علي مبلغ من المال ولا أملك ضماناً له ولكن تتوفر لدي الوسيلة للذهاب إلى الحج وأملك ما يكفي لأهلي في غيابي ، فهل أحج ؟

الجواب :

أولاً قبل كل شيء من كان عليه دين فإن قضاء الدين هو أولى من أن يعنى بالحج ، إذ الحج إنما هو واجب على المستطيع ، ومن كان مشغولاً بفريضة أخرى فليس بمستطيع لا يستطيع أن يؤدي معها هذه الفريضة .

وأداء الدين لأهله فريضة . وتسيير حقوقهم إليهم من الفرائض فلا يقدم الحج على ذلك وإنما يقدم ذلك على الحج .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى قد يكون هذا الدين ديناً ربوياً والدين الربوي يجب على الإنسان أن يتخلص منه قبل أن يفد على الله لأن الله تبارك وتعالى إنما يتقبل من المتقين ، ومن كان متلسباً برجس فعليه أن يتطهر من رجسه ليفد على الله تبارك وتعالى وهو طاهر .

وإن كان الدين غير ربوي وكان عنده وفاؤه وكان مسجلاً أي مضموناً بحيث هنالك وثيقة بيد الدائن يتمكن من خلالها أن يسترد حقه وكان عند هذا المدين وفاء والدائن راض بأن يذهب إلى الحج ، أو كان دينه لم يحضر بعد بأن يكون مؤجلا ففي هذه الحالة لا مانع من ذهابه إلى الحج ، والله تعالى أعلم .

السؤال(18)

هل يجوز للزوج أن يأخذ زوجه للحج والصرف عليها من باب التعاون على البر والتقوى أم يلزمها ذلك من مالها فقط ؟

الجواب :

الأصل في ذلك أن تؤدي الواجب الذي عليها من مالها ، ولكن لما بين الزوجين من الاندماج والاختلاط ولأن الزوج هو القيم على امرأته فإن أخذها إلى الحج من ماله وأدت هذه الفريضة فإنها تكون مؤدية لما عليها ، ولو كان عندها يسر فضلاً عن كونها غير مؤسرة ، فإن كانت غير مؤسرة وأدت هذه الفريضة من مال زوجها ثم بعد ذلك من الله عليها باليسر فليس عليها أن تعيدها مرة أخرى بل ذلك مجزئ عنها إن شاء الله .

السؤال(19)

٣٣٠ / ٣٣٦