سؤال أهل الذكر (24 حلقة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

سؤال أهل الذكر26

الجزء ١ · صفحة ١٠

المرأة التي تريد أن تذهب إلى الحج فلم تجد سوى نساء يذهبن مع محارمهن لكن المحارم الذين يذهبون معه لا بد أن تتوفر فيهم شروط الأمانة ، لكن شروط الأمانة هنا لم تتوفر بالطريقة المطلوبة ، فهل تذهب معهم هذه المرأة ؟

الجواب :

لا بد من أن يكون هؤلاء الرجال الذين أخذوا مع محارمهم من النساء لا بد من أن يكونوا أمناء فإن الخائن غير مؤتمن ، ولذلك لا ينبغي للمرأة بل لا يجوز لها أن ترافق الخونة من الرجال ولو كان عندهم نساؤهم ، والله تعالى أعلم .

السؤال(20)

رجل أجّر بحجة ولكن الذي أجّره لم يكن يعلم أنه يحمل في يديه وشماً أو صوراً وأشكالاً معينة فهل تكون حجته تلك تامة ؟

الجواب :

هذا الوشم إما أن يكون وضعه بنفسه باختياره ، وإما أن يكون بغير اختياره ، فإن كان بنفسه اختيار أن يوشم في يديه أو في أي جزء من جسده فهذا لا ريب أنه عاص لربه فإن الوشم مما يشدد فيه ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلّم : لعن الله الواشمة والمستوشمة ، فالكل ملعون يعني الفاعل والمفعول به ذلك ، الكل منهما ملعون بنص حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلّم >

وإن كان عن غير اختيار فهو إما أن يكون قادراً على التخلص منه أو غير قادر على التخلص منه ، فإن كان قادراً فعليه أن يتخلص منه ويزيله قبل أن يذهب إلى هناك ، وإلا فإن كان غرر بغيره فعليه أن يرد هذه الأجرة ، والله تعالى أعلم .

السؤال(21)

بالنسبة للمؤجر إذا لم يرد إليه ماله هل يؤجر شخصاً آخر ويعتبر تلك الحجة باطلة ؟

الجواب :

إن كان ذلك مصراً على معصيته ، نعم . لأنه مصاحب للمعصية في أداء هذه الفريضة .

السؤال(22)

ما حكم من كان يسكن مع والده وهو متزوج وله أولاد وقد ضاق به الأمر في بيت والده لضيق البيت ولكون العادة تفرض عليه الاستقلال ببيت لوحده في تلك الظروف ، ولديه مبلغ من المال يكفيه لأداء فريضة الحج لكن نظراً لوضعه أراد أن يدخر ذلك المبلغ لشراء البيت إذ لو أنفقه في أداء فريضة الحج لما تمكن من ذلك ن فهل يجب عليه الحج ؟

الجواب :

الحج إنما يجب من المال الفاضل عن ضرورات الإنسان ، ولئن كان هو في حالة ضرورية بحيث لا يجد

٣٣١ / ٣٣٦