فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ١٣٥قال الشيخ المحشي رحمه الله في حاشيته على مسند الربيع: باب القران في الصلاة: اعلم أنه يجوز الجمع بين الصلاتين عند أصحابنا. لأسباب ذكر منها في الوضع خمسة حيث قال: وفي الأثر أنه يجوز جمع الصلاتين لخمسة أشياء: أحدهم المسافر، والثاني: المريض المدنف، والثالث: من خفيت عليه أوقات الصلاة بالسحاب، والرابع: الواقف بعرفة يوم عرفة للحج، والخامس: البائت بجمع إذا أفاض من عرفات … وزد في القواعد: المستحاضة والمبطون. وزاد في الإيضاح: من له عذر بين يخاف منه الفوات في الأنفس والأموال وأشباه ذلك، فليراجع. قال في القواعد: وقد اتفق الناس على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة واختلفوا في غير هذين الموضعين، فأجازه الجمهور من الناس ومنعه أبو حنفية وأشياعه … وقال ابن حجر بعد كلام: وهذا مما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم فقال بالإطلاق كثير من الصحابة والتابعين ومن الفقهاء الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأشهب. وقال قوم: لا يجوز الجمع مطلقا إلا بعرفة ومزدلفة وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه، إلى أن قال: وأجابوا عما ورد من الأخبار في ذلك بأن الذي وقع جمع صوري … ثم رد بما يطول ذكره، وهذا كله من كلام المحشي. ثم قال بعد ذلك: والذي عليه أصحابنا رحمهم الله أنه يجوز الجمع عند وجود