فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ١٤٢

سؤال: هل تصح صلاة الجمعة مع الإمام في أحد الحرمين؟.

الجواب: تصح صلاة الجمعة مع كل إمام مسلم يقيم صلاة الجمعة على وجهها في أي مسجد من أي بلد من بلاد الإسلام، فإذا أمكنك أن تصلي الجمعة في كل يوم جمعة في المسجد الذي تقام فيه في (حسين داي) فحسنا تفعل، وصلاتك صحيحة وتغنيك عن الظهر.

سؤال: هل يجوز للمتنفل أن يقيم الصلاة لجماعة تصلي الفريضة؟.

الجواب: نعم يجوز ذلك، أعني يجوز لمن أدى فريضة بعد، ثم أدرك جماعة تصلي صلاة الفريضة وأراد أن يصليها معهم نفلا أن يقيم الصلاة لتلك الجماعة لا حجر في ذلك ولا حرج، إنما لا يجوز هو أن يقيم الصلاة للجماعة ثم يذهب من غير صلاة.

سؤال: سألت عن صلاة الحضر والسفر وإمامة الحضري بالمسافر، وذكرت حالتك الخاصة في المسألة، فدونك الجواب:

الجواب: أنت مقيم تصلي الحضر بعد أن كنت مسافرا، فلا داعي مطلقا للرجوع إلى حالة السفر التي كنت عليها، فدم على صلاة الحضر، ويجوز لك أن تصلي إماما

١٢٠ / ٣٣٨