فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٣٦

- من شرع في قراءة سورة في الصلاة غير التي من عادته أن يقرأها فإنه لا ينبغي له أن يترك السورة التي شرع فيها، بل يتممها أحسن له، ثم يقرأ الأخرى إن شاء. وإن قطعها وانتقل إلى السورة التي اعتادها فلا بأس عليه.

- لا تفسد صلاة من قرأ سورة مع الفاتحة حيث لا تجب، إلا أن عليه أن يسجد سجدتي السهو بعد التسليم.

٢١٤ / ٣٣٨