فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧سؤال: شيخ كبير السن فقير عاجز عن العمل مؤمن إلا أنه يفطر أول رمضان ويصوم العيد فهل يجوز أن تعطى له الزكاة؟
الجواب: قد يختلف الناس كثيرا حتى في القرية الواحدة في إثبات هلال الصوم والإفطار فيعمل كل فريق بما يراه حقا واجبا عليه بينه وبين الله ويتحمل بمسؤوليته أمام الله فإن كان هذا الشيخ يعتمد في صومه وفطره على علمه إن كان عالما أو على من يثق به من علماء قومه والمتصدرين من رجال الدين فيهم إن كان عاميا فإننا نكل أمره إلى الله ولا نبرأ منه ولا نمنع عنه الزكاة، فإنه عمل بما يجب عليه من تقليد عالم يثق بعلمه ودينه ولم يقصد هتك حرمة رمضان بإفطار ولا هتك حرمة العيد بصيام، وأمرنا وأمرهم إلى الله، وأما الذي تجب البراءة منه ولا تحل له الزكاة فهو الذي يهتك حرمة رمضان بالإفطار ونحوه تشهيا وتعمدا وتحديا لأمر الله.
سؤال: هل يجوز للوالد أن يعطي لولده من زكاة ماله؟
الجواب: -باختصار- إذا كان الولد منحازا لنفسه مستقلا بمطبخه وكان ذا عيال ولم يكن له دخل ينفق منه فإنه يجوز لأبيه أن يعطيه من زكاة ماله ما يكفيه لنفقته كل سنة، كما يجوز له أن يعطيه ما ينفقه في سبيل تعلمه،