فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

سؤال: امرأة توفي زوجها وهي فقيرة وذات أولاد وعيال كبير وعاجزة عن العمل ولها شيء من الذهب ادخرته لنفقتها ونفقة أولادها تبيع منه شيئا فشيئا حسب ضرورتها فهل عليها فيه زكاة أم لا؟

الجواب: كلما حال الحول على مقدار النصاب من الذهب فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر كما هو معلوم وهكذا في آخر كل عام حتى ينقص الذهب عن مقدار النصاب فلا يجب فيه شيء.

سؤال: هل يجب على المرأة أن تزكي ما عندها من حلي ذهب وفضة اتخذته للزينة لا للتجارة؟

الجواب: نعم الزكاة واجبة في الذهب والفضة لذاتهما كيفما كان غرض امتلاكهما لزينة أو لتجارة أو لادخار وسواء أكان حليا أو سبائك أو أواني أو تبرا أو عملة مسككة إذا بلغت النصاب وجبت فيها الزكاة.

سؤال: رجل فقير ذو أولاد ولا مسكن له ورث شيئا من الذهب من زوجته أو والدته أو غيرهما مثلا وادخر ذلك الذهب حتى يجمع بعض المال ويبيع ذلك الذهب ليشتري به دارا لسكناه وسكنى أولاده فهل تجب عليه الزكاة في ذلك الذهب أم لا؟

٢٥٠ / ٣٣٨