فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

سؤال: ما حكم الشريعة فيمن أخرج زكاة ماله ووضعها جانبا ولم يدفعها لمستحقيها حتى حال عليه الحول والسبب هو عدم معرفته بمستحقيها؟

الجواب: إنه مقصر في أداء الواجب فإن أهل الزكاة موجودون في كل وقت وعليه أن يستعين في معرفتهم بمن يظن فيه الخير من إخوانه وأهل المعرفة من قومه ولا نرى عليه في ذلك تبعة أو عصيانا.

ماذا على من ضيع الزكاة؟

سؤال: رجل فتح دكانا للتجارة في سنة 1950 برأس مال قدره يومئذ ألف فرنك قديم ومضت ستة عشر عاما ولم يجر خلالها أي تقويم لتجارته ولم يخرج زكاة مطلقا واليوم تاب من ذنبه وأناب لربه وعزم على أداء ما عليه من زكاة فقوم ماله فإذا به قد بلغ نحو خمسة عشر مليونا فرنكا قديما فكيف يمكن أن يؤدي زكاة السنين الماضية ولم يكن له حسابات مضبوطة يمكنه الاعتماد عليها؟

الجواب: إنه ليست لهذا طريق لمعرفة مقدار الزكاة الواجب عليه كل عام إلا التقدير والتقريب ولا ينجيه بعد ذلك إلا الاحتياط فيستطيع ولو بمعونة بعض إخوانه الخبيرين بفن التجارة والمباشرين لها في بلده أن يقدر لكل

٢٦٣ / ٣٣٨