فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣١٧

أن يطهر قلبه من التشهي، أعني لا يجوز أن ينظر إليهن نظر شهوة، فإن فعل ذلك وهو صائم انتقض صومه، وأما إذا سلم قلبه وكان ينظر إليهن حسب ما تقتضيه المعاملة كأنما ينظر إلى رجل فلا بأس عليه.

سؤال: هل على الطبيب ومعاونيه من خطر على صيامهم من جراء لمس العورات والنظر إليها عند المعالجة في نهار رمضان؟

الجواب: إذا اقتضت ضرورة معالجة الأمراض أو ضرورة تنجية النفوس من الهلاك بغرق أو حرق أو هدم أو نحو ذلك لمس العورة أو النظر إليها لم يضر ذلك المباشر للتنجية والعلاج في دينه ولا ينهدم بذلك صومه بل لا يجوز له أن يمتنع من التنجية لما يضطر إليه من ذلك محافظة على صيامه، وإنما الذي عليه فقط أن يجتهد في مقاومة نوازع نفسه في التشهي باللمس والنظر. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولو شاء الله لأعنتكم، وما هو بشاء وله الحمد والمنة.

سؤال: هل يجوز معانقة الزوجة وتقبيلها في الخد أو الفم في حالة الوضوء والصيام؟ وهل ينتقض الوضوء والصيام بذلك؟

٢٩٥ / ٣٣٨