فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٣١

الجواب: لا تتعلق الأفضلية هنا بحكم شرعي ثابت لا معدل عنه وإنما تعتبر فيها الضرورات والإمكانات فإذا تحقق فرض الحج على هذا الشاب بتوفر شروطه ولم تكن داعية الزواج ضرورة ملحة لسبب ما، بحيث لا يترتب على تأجيله أي ضرر فإن تقديم أداء فرض الحج أولى وأفضل بدون ريب، لما يخشى من فقد استطاعته بعد. فيبقى دينا معلقا بالذمة، وإن دعت ضرورة أو حاجة ملحة لأمر ما إلى تعجيل الزواج دفعا لما يتوقع من ضرر للتأخير فإن تقديمه يكون خيرا ووجوب الحج ليس على الفور

الوصية بالحج والعمرة وإنابة الغير فيهما

سؤال: ما حكم الإنابة عن الغير في الحج؟ وما شروط الحاج عن غيره وكيف تقدر أجرته؟

الجواب: إن النيابة في الحج جائزة عندنا معشر الإباضية وعند كثير من المذاهب الإسلامية لصحة الحديث بذلك، لكنها لا تجوز إلا عن ميت أو عن عاجز بهرم، أو مرض لا يستطيع معه الحج بنفسه، ولا تجوز عن صحيح مستطيع مطلقا إلا إن منع بسجن مؤبد أو طويل الأمد خاف معه الفوت.

٣٠٩ / ٣٣٨