فتاوى الإمام الشيخ بيوض (الجزء الأول) إبراهيم بن عمر بيوض

فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٣٥٠

ويظهر للمتأمل أن هذا هو الموافق لسماحة الإسلام ويسره، والخلاف في المذهب كما هو في غيره كما في النيل وشرحه وغيرهما.

سؤال: هل للمحرم لبس الأسنان الصناعية التي يمكن خلعها وهو مضطر إليها.

الجواب: الإسنان الصناعية كالأنف الصناعية وسائر الأعضاء التي يضطر الإنسان إلى وضعها موضع العضو التالف من جسمه ولم يتخذها من أجل التزين فقط، هي جزء من جسمه كسائر أعضائه مطلقا سواء أكان يمكن خلعها أم لا؟ فلا بأس مطلقا على المحرم بسببها ولا يجب عليه أن يزيلها من مكانها بسبب إحرامه، وقد أجيز لبس الخاتم مع كراهيته ولا دم على لابسه مع أنه زينة فقط، فكيف بما هو ضروري كالأسنان الصناعية؟ (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)(1) 1 (.

سؤال: ما حكم من شد الساعة على اليد والخاتم على الأصبع حالة الإحرام؟

الجواب: أما شد الساعة باليد والخاتم بالإصبع فلا يجوزان في الإحرام، وقد منع حتى عن شد السلاح على أي جزء من أجزاء الجسم، وإن اضطر إليه قبضه بيده قبضا كما

(1) (1 (الآية 185 من سورة البقرة.

٣٢٨ / ٣٣٨