فتاوى الإمام الشيخ بيوض (ج 1) - موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣موجودا وكان الحاج مالكا لقيمته فلا يجوز له إلا ذبحه ولا يعينه بعد ذلك ما يؤول إليه أمره (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم)(1) 1 (، هذا حكم الله الذي لا معدل عنه فلا نفتي بسواه، السلام عليكم ورحمة الله.
سؤال: لقد لاحظت في الحج أن بعض الإخوان حلقوا قبل بلوغ الهدي محله والله تبارك وتعالى يقول: (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله)(2) 2 (، فهل هذا يجوز؟ وما معنى هذه الآية؟
الجواب: يقول الشيخ أطفيش رحمه الله في هميان الزاد: (حتى يبلغ الهدي محله) أي يبلغ بعلمكم بخبر أو مشاهدة من بعيد أو بمواعدة لوقت معلوم أو بمضي يوم النحر الهدي موضعه الذي ينحر فيه يوم النحر وهو الحرم كله أو منى، وهذا قول أبي حنيفة والشيخ هود. اهـ.
وقال أيضا في تفسير آية (فما استيسر من الهدي) والذبح بعد الإحرام والأفضل يوم النحر وأجاز الشافعي قلبه بعد ما أحرم بالحج لا قبل أن يحرم به، ومنع أبو حنيفة الذبح قبل يوم النحر، اهـ. فعلى من لا يتولى ذبح هديه بنفسه أن يتواعد مع من يذبح عنه وقتا معلوما يحلق بعده